لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
183397 مشاهدة
تعريف شرط البيع


قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع الشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ومحل المعتبر منها صلب العقد وهي ضربان. ذكر الأول منها في قوله: منها صحيح وهو ما وافق مقتضى العقد.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد الشروط في البيع ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر، إنما البائع يشترط، وإنما المشتري يشترط. والشرط في اللغة العلامة قال تعالى: فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا أي: علاماتها، والمراد هنا الاشتراطات التي يشترطها المتعاقدان.
البيع من العقود اللازمة، ولا بد أنه يكون لأحدهما غرض فيشترط على الآخر، كما أن النكاح من العقود اللازمة فكثيرا ما يشترط أحد الزوجين على الآخر شروطا يرى أن له فيها مصلحة.
عرَّفوه هنا بقولهم: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. المتعاقدان البائع والمشتري. قد يكون البائع هو الذي يُلزم المشتري، وقد يكون الأمر بالعكس، أن المشتري يُلزم البائع يشترط عليه شروطا.
فمثلا: إذا اشترط البائع أن يسكن البيت شهرا، يقول: أنا أبيعك بيتي ولكن في هذا الشهر ألتمس لي سكنا أو أنقل متاعي، فهذا شرط من البائع على المشتري، أو شرط مثلا البائع أن يركب البعير أو السيارة بعد شرائه لها إلى موضع معين، أو ينقل متاعه عليه يعني: السيارة مثلا، فهذا شرط من البائع.
المشتري قد يشترط أيضا شروطا كأن يشترط أوصافا في المبيع كما سيأتي، أو يشترط على البائع ويقول: بشرط أن تحمل الحطب معي إلى المكان الفلاني، بشرط أن تكسر الحطب، هذا الشرط من المشتري على البائع.
فالحاصل أنه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. لا يشترط إلا شيئا له فيه منفعة، فمنفعة البائع أن يسكن البيت مثلا أو يحمل على البعير، ومن منفعة المشتري أن يصل الحطب إلى داره أو يكسر هذا الحطب حتى يكون وقودا سهلا، أو مصلحته مثلا خياطة الثوب أو تفصيله أو تنظيفه وغسله مثلا.
ومثله أيضا اشتراط أهل السيارات أن يشترط على البائع إصلاح السيارة إذا خربت أو حصل فيها خلل في مدة سنة أو نصف سنة، فإن هذا شرط فيه مصلحة للمشتري.
وقد يكون فيه أيضا مصلحة للبائع، وهو إقبال الناس على شراء سلعه إذا عرفوا مثلا أنه سوف يصلح ما خرب منها؛ سيارات مثلا وماكينات وثلاجات وغسالات ومطابخ وما أشبه ذلك، إذا شرط أن علي إصلاحها لمدة سنة ما خرب منها، كان في هذا مصلحة.
وقولهم: إلزام أحد المتعاقدين، أن يلتزم العاقد للآخر أحدهما يلزم الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. أي لا يجوز هذا العقد ما ألزمه فلا يلزم إلا ما يشتري منه.